عدد الرسائل : 394 المهنه : الهوايه : عارضة الطاقة : دعاء : رقم العضويه : 12 تاريخ التسجيل : 03/12/2008
موضوع: التأصيل الشرعي لمقاطعة بضائع الأعداء الإثنين يناير 12, 2009 7:11 am
المقاطعة لفظة جاءت من الفعل (قطع) بمعنى فصل الشيء بعضه عن بعض وهى مفاعلة بين طرفين، من قاطع فلانٌ فلانًا يعنى هجره، وقاطع فلانٌ القوم: امتنع عن التعاون معهم، وحرَّم الاتصال بهم اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وفق نظام اجتماعي، ويقال: قاطع فلانٌ بضائعهم ومنتجاتهم.
وجاء في معجم «مصطلحات العلوم الاجتماعية»: المقاطعة: اتفاق جماعة من الجماعات على اتخاذ إجراءات جماعية لوقف كل الصلات، ورفض التفاوض في أية معاملات مع شخص، أو منشأة، أو جماعة دون الاتجاه إلى استخدام القوة .
إذن فالمقاطعة نعنى بها: الامتناع عن التعاون مع الأعداء في مجالات الحياة، وخاصة في مجالات المال والبيع والشراء، فلا نبيع لهم ما يحتاجون إليه من بضائعنا، ولا نشترى منهم بضائعهم بما يقويهم ويمكنهم من الاعتداء علينا.
أو بتعبير آخر هي:
1. منع تدفق الأموال، والمواد الخام، والبضائع، والخبرات الفنية إلى الأعداء.
2. ومنع استيراد بضائعهم وترويجها في أقطار الأمة، والاستغناء عنها بالبضائع الإسلامية، ثم ببضائع البلاد غير المعادية للأمة.
3. وأخص بالذكر مقاطعتهم في الأيدي العاملة.
4. فلا يجوز لأبناء الأمة المسلمة استخدام الأيدي العاملة في ديار الإسلام من الدول المعتدية على المسلمين، بل تجب مقاطعتهم في ذلك مقاطعة تامة، والاستعاضة عنهم بالأيدي العاملة المسلمة التي تغنى عنهم، مهما كانت التكاليف المالية.
صابرينا نائبة المدير
عدد الرسائل : 174 العمر : 39 عارضة الطاقة : دعاء : رقم العضويه : 2 تاريخ التسجيل : 25/10/2008